مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
10
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
على نحو اللزوم . وإن جعل فيها العوض فهو شرط في إذنه بالانتفاع لا في قبال المنفعة ، بل حتى لو قيل : إنّها تمليك منفعة فقد يقال : إنّ مادتها ظاهرة في التمليك المجّاني كالهبة ، ولذا يكون العوض فيها على نحو الاشتراط ضمن التمليك المجّاني للمنفعة لا بعنوان المقابلة والمعاوضة ( « 1 » ) . 2 - الجعالة : هي الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود ، وهي غير لازمة ، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك ، فلا يكون ملزماً به وإن كان يملك العامل الجعل بمجرد إتيان العمل ، ومن هنا اختلف في كونها عقداً أو إيقاعاً كما هو المشهور . بينما الإجارة عقد لازم فتملك الأجرة فيها بالعقد ويملك المستأجر منفعة الأجير كذلك . ومن هنا يقال : إنّ الإجارة عقد تنجيزي ، وأمّا الجعالة - على تقدير القول بكونها عقداً - فهي من العقود العهدية التعليقية ( « 2 » ) . 3 - الإباحة المعوّضة : جعل العوض في مقابل الإباحة ، وهي لا تفيد الملكية ( « 3 » ) ، فلا يقع العوض فيها في مقابل تمليك المنفعة ، بل جعل العوض فيها شرطاً في إذنه بالانتفاع ، في حين أنّ الإجارة عبارة عن المعاوضة في قبال تمليك المنفعة . ثالثاً - حقيقة الإجارة : تعرّض الفقهاء لحقيقة الإجارة عند بحثهم عن تعريفها ، وقد ذكروا لها تعاريف مختلفة على ما سيأتي قريباً . وإنّما نشأ اختلاف تعابيرهم في تعريفها من الاختلاف في حقيقة الإجارة وماهيّتها ، والمقصود هنا تشخيص ما هو المنشأ الاعتباري في موارد عقد الإجارة . ومن المعلوم أنّه بحث ثبوتي غير مربوط باستعمال مادة الإجارة وبلغةٍ دون لغة ( « 4 » ) ، بل يرد حتى في الإجارة المعاطاتية التي لا لفظ فيها ولا استعمال أصلًا ، فيقع الكلام في جهتين : الأولى : في مفاد الإجارة هل هو تمليك المنفعة أم لا ؟ ذكر المشهور أنّ حقيقة الإجارة تمليك منفعة بعوض ( « 5 » ) ، وليس المراد من التمليك
--> ( 1 ) جواهر الكلام 27 : 159 ، 200 ، 202 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 190 . المكاسب والبيع ( النائيني ) 1 : 82 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 1 : 178 . ( 4 ) انظر : حاشية المكاسب ( الآخوند ) : 32 . ( 5 ) الشرائع 2 : 179 . التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . المسالك 5 : 171 . جواهر الكلام 27 : 204 . حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 2 : 451 . مستند العروة ( الإجارة ) : 10 .